تاريخ النشر : 23-09-2025
المشاهدات : 59
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
شيختنا الفاضلة 
أخت تسأل:
أعالج بحقن الانسولين، أحقن نفسي في البطن، أحيانا يخرج من مكان الحقن نقطة دماء وأحيانا أكثر.
المشكلة أني لا أكتشفها إلا في موعد الحقن التالي، وأكون صليت فرض او أكثر حسب المواعيد
فما حكم ما مضى وماذا أفعل علما بأني أحقن أربع مرات وأحيانا خمس
جزاكم الله خيرا
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال، لا باس طهور إن شاء الله

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، 

تقول الأخت أنها تأخذ أنسولين أربع أو خمس مرات يوميا، فانتبهي يجب أن تحافظي على موضوع السكر ان يكون منضبطا وربنا يعافيك بفضله ورحمته ويعافينا ويعافي كل المسلمين. 

ابن حزم رحمه الله نقل في مراتب الإجماع أن الإجماع على نجاسة الدم. لا يتكلم طبعا عن الحيض أو دم الإستحاضة أو النفاس لأن هذا معلوم إجماع متيقن في نجاسته. 
وهذا الكلام ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وصرح به نصا وأيده
لكن عندنا بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن دم الإنسان من غير السبيلين - من غير القبل والدبر- ليس بنجس. 
وعندنا أدلة على ذلك على الأقل توافق على اليسير منه. 
مثلا إذا خرج دم من البدن فأصاب الجسم أو أصاب الثوب، عندنا أدلة صحيحة على عدم النجاسة . 
منها تلك الأدلة أن عمر رضي الله عنه لما طعن صلى وجرحه يثعب دما. 
هذا الحديث علقه البخاري رحمه الله -اي أنه حديث ليس موصولا- فلا نقول قطعا بصحته لأنه ليس من شروط البخاري. 
لكن الحديث يأتي عند البخاري ويحتج به بعض أهل العلم. فيكون ذلك عند بعض أهل العلم دليل. فعمر رضي الله عنه صلى جرحه يتعب دما يعني يثعب دما، أي ينزف. 
ممكن البعض يقول هذا حال اضطرار لأن هذا كان الطعن الذي مات فيه رضي الله عنه. 

أيضا حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ في غزوةِ ذاتِ الرِّقاعِ فرُمِيَ رجلٌ بسهمٍ فنزفهُ الدَّمُ فركعَ وسجدَ ومضى في صلاتِهِ .
أي أن هذا الرجل كان يصلي وهو في تلك الغزوة فركع وسجد في صلاته، بلا شك ان هذه الدماء أصابت ثوبه وأصابت بدنه وهذا الحديث صححه الالباني رحمه الله.  ووجه الاحتجاج ان هذا حدث في زمن التشريع، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حي. فلا يجوز أن يُقَر أحدا من الصحابة على شيء يخالف الشرع، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. 

وكذلك الحسن البصري قال مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم.  الحديث علقه البخاري أيضا. 
عندنا ان ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة -حاجة في الجلد- فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ. (فصلى ولم يتوضأ) ممكن يكون دليل على أنه ليس واجبا الوضوء، هذا الحديث الراجح أنه حتى إذا خرج الدم حتى وهو نجس وليس هناك نص على إيجاب الوضوء فقط تفيض مكان النجاسة فلذلك هو ليس بحجة. 

إنما حجتنا نحن الحديث الصحيح أن الرجل في غزوة ذات الرقاع وهي الغزوة التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رمي بسهم وهو يصلي فجرحه كان يثعب دما فركع وسجد ومضى في صلاته، وبلا شك أن هذه الدماء أصابت الجسد وأصابت الثوب. 
وعلى الإحتياط إذا كان الدم كثير -نسأل الله السلامة والعافية- الإنسان جرح مثلا بسكين في يده أو في رجله أو ما شابه، فخرج دم كثير فأصاب جسده أو أصاب ثوبه غالب أهل العلم حتى ابن حزم نقل الإجماع على أن الدم كله نجس، نقول في هذه الحالة يغسله. 
لكن الأخت تقول الحمد لله أن ما يخرج دم قليل جدا. واحيانا تجده وهي غير منتبهة، فهو يسير، إن شاء الله تعالى يُعفى عنه. 

عندنا الأدلة الحمد لله تبين أنه بفضل الله يجوز الإنسان يصلي حتى والدم يخرج ويتطلب هذا بلا شك أن يصيب بدنه، ويصيب ثوبه. فعندنا ما يكفينا من الأدلة أيضا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم أنهم مقلة ولكن قالوا دم السبيلين فقط هو الحيض والنفاس أو دما من الدبر هو النجس فقط، أما ما دون ذلك فليس بنجس. 
وأقول لك للحيطة فقط إن كان الدم قليلا كما وصفتي فلم تنتبهي إليه فلا إشكال فيه بإذن الله تعالى. أما إن كان الدم كثيرا وطبعا الكثير يكون بين وواضح وما شابه، فللإحتياط وللأحرى والأولى الإنسان يغسل ما أصابه من بدنه وما أصابه من ثوبه. 

بارك الله فيك 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

logo